السؤال
1- نذرت زوجتي صيام شـهر إذا تحقق أمر ما ، ولم تحدد هل الصيام متصل أم لا ؟ ما حكم ذلك وهل يجب عليها الصيام قبل رمضان أم لا ؟
2-ما حكم من أقسم أيماناً كثيرة ولم يعلم عددها ، مع العلم أن غالبهـا في
وقت غضب؟ وجزاكم الله خيراً .
الجواب
إذا أقسم المرء على أن يفعل شيئاً ففعله ، أو أقسم ألا يفعل شيئاً فلم يفعله ، فلا كفارة عليه لأنه أتى بما حلف عليه ، وأمَّا إذا حلف ألا يفعل شيئاً ففعله ، أو حلف أن يفعل شيئاً فلم يفعله فحينئذ عليه كفارة يمين ، وإذا كثرت الأيمان على موضوع واحد ، فكفارتها واحدة ، وإذا تعددت الأيمان في مواضيع متعددة فلكل يمين كفارته ، وعلى المرء إذا تيقن الأيمان ولم يدرِ عددها أن يحتاط ، وكفارة كل يمين إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة كما ذكر الله -جلَّ وعلا- في كتابه العزيز ، فإن لم يستطع واحداً من هذه الثلاثة ، فيصوم ثلاثة أيام ، ولا يجزيء الصيام مع القدرة على الإطعام ، أو الكسوة ، أو العتق ، أما الثلاثة : الإطعام ، والكسوة ، والعتق ، فهو مخيّر بينها ، وكفارة كل يمين إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين كيلو غرام ونصف من قوت البلد ، أي نصف صاع نبوي ، فإذا أخرج كيلو غرام ونصف فهو أحوط ، وإن جمع عشرة مساكين وأطعمهم طعاماً يشبعهم فلا بأس ، وإن أخرج أكثر مما يجب فحسن ؛ لأن الزيادة في الصدقة سواء كانت واجبة ، أو تطوعاً مستحبة .